تنفيذا لأحكام القانون رقم 29 تاريخ 19-11-2009 الخاص بتوزيع الدعم النقدي لمادة المازوت أقر مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية للقانون والقرارات المتضمنة الاجراءات اللازمة لتشكيل اللجان الخاصة بتوزيع مبلغ الدعم والتعهد الذي يوقعه المستفيد من الدعم للحصول عليه.
وقرر المجلس توزيع مبلغ الدعم على دفعتين مبلغ كل منهما 5000 ل.س يبدأ استحقاق الأولى منهما في 15-12-2009 والثانية في 1-2-2009 بموجب شيكات مصرفية موقعة من حاكم مصرف سورية المركزي وذلك للمواطنين غير العاملين في الدولة والمتقاعدين يتم الحصول عليها من اللجان الفرعية لتوزيع الدعم في المحافظات.
أما بالنسبة للعاملين في الدولة والمتقاعدين فيتم توزيع مبلغ الدعم عن طريق المديرين الماليين ومحاسبي الإدارة لدى الجهات العامة الإدارية والاقتصادية التي يعملون فيها والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق الشروط والآلية المعتمدة.
وتنص تعليمات الحصول على مبلغ الدعم تعهد المستفيد بالآتي:
1- أن يكون عربيا سوريا أو من بحكمه ويقيم إقامة دائمة في سورية.
2- أن يكون الدخل المتاح له ولأفراد أسرته القاطنين معه لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية سنويا.
3- عدم وجود أي دخل إضافي له أو لأي فرد من أفراد أسرته القاطنين معه.
4- ألا يملك سيارة خاصة سياحية تزيد سعة محركها على أكثر من 1600 سم3 سي سي.
5- ألا يكون لديه أي سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي من الدرجات الممتازة والاولى والثانية.
6- ألا يكون لديه أي عقارات سكنية أو تجارية تدر عليه وعلى أفراد أسرته القاطنين معه دخلا إضافيا وذلك باستثناء منزل السكن الذي يقطن به.
7- أن يكون متوسط إنفاقه وأفراد أسرته المقيمين معه على الكهرباء والماء والهاتف لا يتجاوز 5000 ليرة سورية شهريا.